مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بعين الذهب، ولاية تيارت . 1698

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.