مرسوم

مرسوم رقم 81 ب 319 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء بنك مشترك الموقعة بمدينة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 30 نوفمبر سنة 1973 • 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.