مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 21 شوال عام 1386 الموافق ا فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 188

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.