قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-33 مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 186 مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين ( استدراك ) 188 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 21 شوال عام 1386 الموافق ا فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 188 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج 188 مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج 189 مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية . 189 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتضمن تحويل دائرة الرسوم لبلدة الابيض | سيدى الشيخ التابعة لمنطقة تسعير مدينة بشار | ومجموعتها 189
186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1386 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائبي مدير ( استدراك ) . 189 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم بالونزة 189 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 16168 في بلدية بني فضة 190
- قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15710 فى بلديتي بئر الشهداء وتاجنانت 190
- قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1386 الموافق 4 يناير سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15184 في بلدية بني عمار . 190 بلاغات ، اعلانات- مناقصات 191 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-33 مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31
- والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ديسمبر سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 – المادة 7 - ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 0.1967 هواري بومدين الجدول - أ الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 .1 الموظفون المدنيون - المرتبات الرئيسية 371ر 788ر 33 31-02 الموظفون المدنيون - تعويضات ومنح مختلفة 5800.00 31-11 الدرك الوطني - مرتبات العسكريين 006 ر 31. ر50 31-12 الدرك الوطني تعويضات ومنح مختلفة 664 8,7920 31-21 العسكريون - المرتبات 132ر 210 218 31-22 العسكريون تعويضات ومنح مختلفة 414 5 23 13 مجموع القسم الاول 587 ر 637ر 324
الثلاثاء 27 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 الابواب العناوين القسم الثاني صيانة الموظفين 32-01 الادارة المركزية للاسلحة - تسديد النفقات 32-11 الدرك الوطني - النقل والانتقال 32-12 الدرك الوطني التدفئة والانارة 32-21 تغذية الجيش الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 5000000 3000000 2000000 000ر 00 ٫ 41 32-22 الالبسة - المعسكرات - الفراش - التأثيث 952 ر 487 ر 20 32-23 الجيش الماء التدفئة الصيانة 32-24 ادوات الطبخ ولواحقها 32-25 العسكريون - النقل والانتقال 32-61 مصلحة الصحة - الصيانة والالبسة 32-84 المناصب الدائمة في البلاد الاجنبية 900000000 731ر 173ر 3 70.000.00 000 ر… را 0000 480 مجموع القسم الثاني 683 ر 141ر83 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 730 ر 926 30 000,000ر 15 مجموع القسم الثالث 450926730 القسم الرابع الادوات وتسيير قسم الاسلحة 34-01 الادارة المركزية - الادوات والتسيير 34-02 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-04 المصالح المالية 34-5 0 المحافظة السياسية 34-06 التدريب 34-07 الامن العسكري 34-11 الدرك الوطني 34-21 مصلحة التموين 34-41 مصلحة الادوات 34-42 المواصلات 31-10 مركز الخيالة ووحدات الجمالة 34-61 مصلحة الصحة 34-71 البحرية 34-81 الطيران 34-92 التكاليف العقارية والمصالح … ر… را 000ر 400 8000000 5000000 3000000 000ر …را 8000000 000ر 000ر 14 300000000 …. 944 … ر…را 5000.00 را 000000ر 2 000ر…را 34-930 المواصلات البريدية والتيغرافية والتليفونية … ر…را مجموع القسم الرابع 0000 294 29 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الهندسة - الجيش والادوات مجموع القسم الخامس
188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المصاريف الاستثنائية 200000000 37-21 قسم القضايا - التعويضات المدنية للبيان 37-93 المصاريف العسكرية المختلفة للبيان مجموع القسم السابع 200000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي والتضامن 46-31 المخصصات المقررة لمتلقي حق العسكريين المقتولين أو المفقودين للبيان مجموع الاعتمادات مراسيم مؤرخة فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد الأول الصادر بتاريخ 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 الصفحة الثالثة - العمود الاول يحذف المقطع الرابع والخامس والسادس والباقي بدون تغيير . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 . ألفي المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد ابن ايوب منصور قاضيا في محكمة سيق . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 ، عين قاضيين السيدان الآتية أسماؤهما : السيد ربيعة ولد علي في محكمة سيق . السيد عبد النبي عدنان في محكمة الاغواط وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة المفتوحة لوزارة الدفاع الوطني 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 18265- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 13385 الموافق 10 يوليو سنة 1,965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لصناعات النسيج ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بربر مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج ) SONITEX ( المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 هواري بومدين
الثلاثاء 27 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 ، عين السيد حسين الاحول رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 ، انهيت مهام السيد حنفي زين العابدين قاضي بصفته مديرا عاما للمكتب الجزائري للابحاث والاسغلالات المنجمية (BAREM). وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1961 يتضمن تحويل دائرة الرسوم لبلدة الابيض سيدى الشيخ التابعة لمنطقة تسعير مدينة بشار ومجموعتها ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 مايو سنة 1957 والمتضمن تعديل التسعير التليفوني والاشتراكات التليفونية في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له 1 والمتعلقة بتوزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق باعادة تنظيم التسعير فى مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية لممجوع التراب الجزائري ، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفصل دائرة الرسوم لبلدية الابيض سيدى الشيخ من منطقة التسعير التابعة لمدينة بشار ومجموعتها لتدمج في منطقة التسعير التابعة للبيض ومجموعة سعيدة المادة 2 : تدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير سنة 1967 المادة 3 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائبي مدير ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد الاول الصادر بتاريخ 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967
- يضاف في آخر الفهرس : مرسومان مؤرخان فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائبي مدير صفحة 12 ) . يضاف في آخر صفحة 12 : مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، انتدبت السيدة بوشراط المولودة حاجو لويزة المتصرفة المدنية لمهام نائب مدير المالية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب السيد حميد حفار المتصرف المدني ، لمهام نائب مدير المخاطر ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة. 1967 يتضمن تجديد أعضاء اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم بالونزة بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 انهيت وكالة اعضاء اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم بالونزة المعينين بموجب قرار مؤرخ في 4 يوليو سنة 1964 . وعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم بالونزة :
190 الجريدة الرسمية ممثلو العمال الاعضاء المرسمون بكوش محمد ، فواتحية عبد الحميد ، بودعه محمد الطاهر ، قنون محمد ، بورطل علي ، حراث عبد الوهاب ، فيول لوسيان ، زمولى باهي . الاعضاء المساعدون زغلاني عبد الله ، قصرى يوسف ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1386 ه طراد عمار ، عبادية احمد ، ابن سودة علي ، غالوسي قدور ، تتر نور الدين ، قسطالي بلقاسم . ممثلو المستغلين الاعضاء المرسمون ايدير عبد الرحمن ، ابن ساسي سليم ، ابن يعقوب عمار ، بولو روبير . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 16168 في بلدية بني فضة بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة سطيف صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 16168 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار ، والمتضمن قطعة أرض زراعية تابعة للمجموعة المشتركة تحت رقم 8 لبلدية بني فضة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء الأراضي التابعة للاملاك العامة للدولة . القطعة رقم 1 مساحتها 8 هكتارات و 48 آرا و 25
- سنتيارا ، أرض زراعية خصصت كما يلى : للسيد بن الكفول صالح بن احمد المولود سنة 1884 ببني فضة والساكن بها بنسبة 6/12 للسيد بن الكفول العيد بن مسعود المولود سنة 1909 ببنى فضة والساكن بها بنسبة 2114 للسيد بن الكفول بوزيد بن مسعود المولود في 4 مارس سنة 1896 ببني فضة والسناكن بها بنسبة 12\1 للسيدة بن الكفول نعناعة بنت مسعود المولودة سنة 1899 ببني فضة والساكنة بها بنسبة 112 للسيدة بن الكفول رقية بنت مسعود المولودة سنة 1918 ببني فضة والساكنة بها بنسبة 1.12 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15710 فى بلديتي بئر الشهداء وتاجنانت بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 . الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 15710 ( الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار ) والمتضمن قطعتين موجودتين بدوار أولاد الحائف القديم الذي تكونت منه بلديتا تاجنانت ) دائرة قسنطينة وعمالة قسنطينة ) ، وبئر الشهداء ( دائرة عين مليلة عمالة قسنطينة ) ، كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده القطعة رقم 1 مساحتها 2 هكتاران و 17 آرا و 50 سنتيارا مساكن وبئر وأراضي زراعية خصصت كما يلى : للسيد باسلي الصيفى المدعو العيفة بن محمد المولود في 5 أكتوبر سنة 1903 بأولاد الحائف والساكن به . ان الدور والبئر هي ملك للمخصص له ، وأما الكوخ باستثناء الارض المبني عليها فهو ملك لباسلي الطاهر بن محمد المولود سنة 1891 بأولاد الحائف والساكن به القطعة رقم 2 مساحتها 89 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت كما يلى : للسيد باسلي جمعي بن سعيد المولود سنة 1847 بأولاد الحائف بنسبة 6 للسيد باسلي مسعود بن سعيد المولود سنة 1929 بأولاد الحائف بنسبة 6 للسيدة باسلي ربيعة بنت سعيد المولودة في 29 غشت سنة 1932 بأولاد الحائف بنسبة 3 للسيدة باسلي بخوشة بنت علي المولودة في 19 يناير سنة 1935 بأولاد الحائف بنسبة ه للسيدة باسلي زوينة بنت على المولودة في 18 يونيو سنة 1937 بأولاد الحائف بنسبة ه
ويسكنون كلهم بأولاد الحائف قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1386 الموافق 4 يناير سنة | 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15184 في بلدية بني عمار بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1386 الموافق 4
الثلاثاء 27 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 يناير سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الجزئي الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 15184 | والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده باستثناء الاراضي التابعة لاملاك الدولة العمومية القطعة رقم 1 مساحتها 1 هكتار و 26 آرا ، أرض فلاحية خصصت لذيابي ابراهيم بن عمار المولود في 20 غشت سنة 1903 بدوار سبا . القطعة رقم 2 مساحتها 1 هكتار و 72 آرا ، أرض فلاحية . القطعة رقم 3 مساحتها 3 هكتارات و 86 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية خصصت لذيابي حسين بن صالح المولود في 10 أكتوبر سنة 1908 بعنابة القطعة رقم 4 : مساحتها 6 آرات و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 5 : مساحتها 12 آرا و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 6 : مساحتها 16 آرا و 75 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 7 : مساحتها 1 هكتار و 48 آرا ، أرض فلاحية وبرج القطعة رقم 8 : مساحتها 55 آرا ، أرض فلاحية بلاغات ، مناقصات رئاسة مجلس الوزراء فتحت مناقصة لتوريد أدوات المكتب وتجزأ هذه الادوات حسب الاقسام التالية : القسم الاول : أوراق على شكل رزم القسم الثاني : الورق في مجموعة التحويل القسم الثالث : ورق الكربون للآلة الكاتبة القسم الرابع : شرائط من القطن للآلة الكاتبة القسم الخامس : ستنسيلات برباطات ( جستتنير ) القسم السادس : لوازم لآلات النسخ المصور القسم السابع : لوازم مختلفة القسم الثامن : ظروف ادارية يمكن لمقدمي العروض أن يطلعوا على ملف طلب العروض في مديرية الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، المكتب 78 الطابق الارضى قصر الحكومة - الجزائر القطعة رقم 9 : مساحتها 22 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 10 : مساحتها 41 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 12 : مساحتها 84 آرا ، أرض فلاحية القطعة رقم 13 : مساحتها 30 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 14 : مساحتها 4 آرات و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 15 : مساحتها 38 آرا و 25 سنتيارا ، أرض فلاحية القطعة رقم 16 : مساحتها 2 هكتاران و 24 آرا ، أرض فلاحية خصصت كلها لقاسم عبد الله بن العريدي المولود سنة 1893 بدوار الطارف . القطعة رقم 11 مساحتها 66 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية وكوخ صغير . القطعة رقم 17 مساحتها 1 هكتار و 19 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية . خصصت كلها لناصر قواوى بن بلقاسم المولود سنة 1887 بدوار عين خيار . ويسكنون كلهم بدوار أولاد ذياب اعلانات توجه العروض ضمن ظرف مزدوج وموصى عليه الى مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة - الجزائر يجب أن يحمل الظرف الخارجي الاشارة التالية ( طلب العروض لتوريد لوازم المكاتب » . يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 28 فبراير سنة 1967 على الساعة السادسة مساء . يجب أن يرفق مقدمو العروض عروضهم بما يلى : دفتر التعليمات الموافق عليه بصفة رسمية ، شهادة من الضمان الاجتماعي ، تصريح يعتمد على الشرف ( يرفق بدفتر التعليمات ) نسخة من مصلحة الضرائب ، شهادة الدفعات الجزافية ، شهادة الرسم الفريد ، وصل للتصريح بوجود المنشأة ، يكون مقدمو العروض ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما ابتداء من تاريخ تقديم العروض
192 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للبناء دائرة مستغانم اتمام مبنى الاقامة لوكلير بمستغانم سيفتح في تاريخ ينشر فيما بعد مناقصة محدودة تتعلق بالاشغال المبينة بعده : اتمام مبنى الاقامة لوكلير بمستغانم . القسم رقم 2 : النجارة والادوات الحديدية القسم رقم 3 : المصاريع الدوارة القسم رقم 4 : الحدائد القسم رقم 7 : التجهيزات الكهربائية القسم 8 : المصاعد النسم رقم 9 : الدهن والزجاج . أن طلب القبول المصحوب بتصريح يبين فيه قصد المرشح في تقديم عروضه، يجب ان يذكر فيه اسم ولقب وصفه ومحل اقامة المرشح ويجب أن يوجه في ظرف موصى عليه الى مهندس رئيس مصلحة الجسور والطرقات بمستغانم وذلك في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن للمقاولات أن تحصل على جميع المعلومات المفيدة ايام الاربعاء والخميس من الساعة الثالثة الى السادسة بعد الزوال وذلك ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1966 عند السيد ناشبور المهندس المعمارى، 11 شارع العربي التبسى وهران
- دائرة قسنطينة عملية رقم - 03-08-31-9-1-1-06 توسيع المدرسة الجهوية للفلاحة بسكيكدة فتحت مناقصة لانجاز أعمال توسيع المدرسة الجهوية للفلاحة بسكيكدة وذلك فى سبعة اقسام منفصلة : القسم الأول : نقل التراب وركمه القسم الثاني : النجارة والاخشاب القسم الثالث : النجارة المعدنية والحدائد القسم الرابع : الكهرباء القسم الخامس : الترصيص والادوات الصحية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 27 شوال عام 1386 ه القسم السادس : الدهن والزجاج النسم السابع : التدفئة والماء الساخن والبخار يمكن للمقاولين أن يتسلموا ، مقابل اداء مصاريف النسخ، الاوراق المكتوبة والخطوط البيانية اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بان يطلبوها من السيد لانبير جاك المهندس المعماري ب 8 نهج لي فلاندر بعنابة . ويمكن الاطلاع على الملفات فى مكاتب المهندس المعماري بقسنطينة وعنابة ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم الجمعة 3 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة بعد الزوال ويجب توجيه الظروف الى المهندس رئيس الجسور والطرقات بقسنطينة - نهج رايموند بيسكار . ان قائمة الاوراق الواجب ضمها الى العروض وكذا ترتيبات التقديم سيعطيها المهندس المعماري دائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بالصحراء التجهيز المدرسي بناء مدرستين ابتدائيتين داخليتين بتندوف وبنى عباس فتحت مناقصتان لبناء مدرستين داخليتين يتوقع لكل منهما مائة تلميذ بتندوف وبني عباس ويمكن للمقاولين ان يطلعوا على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك في العناوين التالية : المهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بالصحراء عمارة « لو بارادو » نهج مارسيل سانتيس
- حيدرة الجزائر - ص . ب . رقم 8 بئر ماندريس . مهندس الجسور والطرقات ، رئيس قسم الساورة ببشار . ويجب ايداع ظروف مقدمي العروض او ارسالها مسجلة قبل 4 مارس سنة 1967 قبل الساعة الحادية عشرة صباحا الى مهندس الجسور والطرقات ، رئيس قسم الساورة بيشار . ويجب ان تتضمن هذه الظروف علاوة على العرض وملحقاته الاوراق المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي ومراجع المقاولة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر