مرسوم مؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 يتضمن انتداب لمهام مدير الميزانية والمحاسبة والادوات • 187 موجز قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 187 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير التعاونية الصيد البحرى بالغزوات • - 188 اعلانات بلاغات أسواق : مناقصات مديرية التنمية القروية ، مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دراسة الاراضي الزراعية الكائنة بالسهول الساحلية لناحية جيجل 188 - فتح مناقصة لوضع الملف التقنى المتعلق بمساحة الرى تشمل 250 هكتارا فى وادى تافنة الوسطي ( بعمالة تلمسان) اعلان 188
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ابن لاغا محمد العقبي لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات من الدرجة الأولى | ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1963 احمد بن بلة - موجز قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير التعاونية الصيد البحري بالغزوات بمقتضى قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 سمى السيد سافر خالد مديرا لتعاونية الصيد البحري بالغزوات ، وتقوم تعاونية الصيد البحري بالغزوات بأداء أجر السيد سافر خالد كمدير ابتداء من تاريخ توليته بمهامه اعلانات بلاغات أسواق : مناقصة وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية - مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دراسة الاراضي الزراعية الكائنة بالسهول الساحلية لناحية | جيجل اعلان فتح عروض
1 - موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لدراسة العوامل الزراعية والخواص الارضية المتعلقة باستثمار السهول الساحلية الكائنة في ناحية جيجل ومبلغ الدراسات التقريبي هو : 120,000 دينارا 2 محل الاطلاع على الملف :
- المصلحة المركزية للهندسة القروية والري الزراعي 12 شارع العقيد عميروش الطابق الرابع بمدينة الجزائر • دائرة الهندسة القروية لقسنطينة - 2 نهج كالميت - بقسنطينة ( الهاتف 5961) يمكن للمرشحين الذين يرغبون في المساهمة في العرض أن يطلبوا الملف من دائرة قسنطينة.
للجمهورية الجزائرية 3 26 صفر عام 1384 ه 3 تقديم العروض :
توضع العروض داخل ظرف مزدوج مغلق ويحمل الظرف الخارجى الاشارة لطلب العرض لا غير ويشمل الاوراق المبينة في الفقرة 6 الآتية بعده ويحمل الظرف الداخلي اسم محل المرشح ويشمل العرض المشار اليه المحل والتاريخ الاقصى لتلقى العروض :
توجه الظروف المضمونة الى المهندس الرئيس للهندسة القروية 2 نهج كالميت بقسنطينة أو تودع عنده ويجب أن تصل قبل الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 4 أوت سنة 1964 ويجرى فتحها في اليوم التالي مدة التزام المرشح :
يبقى المرشحون . از متن بعروضهم خلال الاربعة أشهر الموالية لتاريخ دفع الظروف
- المستندات التي يجب الادلاء بها :
شهادة من الصندوق الاجتماعي للانتماء
- وعند الاقتضاء مبررات النسبة المئوية للتحويل المطلوب الى الخارج مراجع وشهادات تبرهن عن اختصاص المرشح مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران فتح مناقصة لوضع الملف التقني المتعلق بمساحة الرى تشمل 250 هكتارا فى وادى تافنة الوسطى ( بعمالة تلمسان) فتحت مناقصة لوضع الملف التقنى الخاص بطلب العروض لانجاز الاشغال المتعلقة بالتجهيز عن طريق الرى لمساحة من الارض قدرها 250 هكتارا تقريبا واقعة على سطح من الطم لوادي تافنة الوسطى يمكن للمهندسين المستشارين الراغبين في المساهمة في هذه المناقصة ان يسحبوا التصميم والبرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة واما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران توجه عروض المساهمين داخل ظرف مزدوج مغلق الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، ص . ب 1018 بوهران وذلك قبل 17 أوت على الساعة التاسعة صباحا اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية طلبا لمصادقة الادارة العليا على اقتراح يرمى الى تغيير التسعيرة المطبقه حاليا على حقوق وقوف عربات السكك الحديدية المسلمة في متشعبات الطرق الخاصة وعلى التعويضات عن تأخيرها ويجرى مفعول هذه التسعيرة الجديدة ابتداء من 15 يوليو 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.