مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مهندس للجسور والطرقات 171
مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مهندس للجسور والطرقات بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق ا فبراير سنة 1966 انهيت ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد محمد بوعلقة مهندس الجسور والطرقات من الدرجة الأولى لتركه وظيفته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.