المادة 2
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك والوالى ومدير الفلاحة التابع للولاية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 139 الموافق 26 غشت 1971 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الملحق شهادة لاعفاء بعض المنتجات الفلاحية المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والولايات من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ( أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ) يشهد ( I ) ..... الموقع أسفله ان المنتجات الفلاحية المبينة بعده ( 2 ) ...
والمستوردة من طرف ( 3 ) بقيمة خارجة عن الرسم تبلغ ( 4 ) .....
واردة في القائمة المنصوص عليها في الامر المشار اليه أعلاه .
ومخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو الولاية .
في الامضاء ( I ) -
(5) الاستيراد ان المنتجات المبينة أدناه قد سبق تخليصها من الجمارك معفاة من دفع الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج وذلك حسب تصريح رقم مؤرخ في .........
مصلحة الجمارك
(1) الوالى أو مدير الفلاحة التابع للولاية ،
(2) بيان المنتجات المكتسبة ،
(3) ذكر اسم المستورد وفى حالة استيراد بواسطة مكلف بالتزويد يذكر اسم هذا الاخير وعنوانه ( مؤسسة الخ ... ،(. ( ،
(4) يذكر المبلغ بالحروف والارقام ،
(5) يملأ هذا الاطار من طرف مصلحة الجمارك ويعاد احد نظائر الشهادة متمما بالشكل المطلوب الى المستورد .. 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه