مرسوم
· ج.ر عدد 81 لسنة 1971
مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1347
المادة الأولى
ان تطبيق الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج منذ أول يناير سنة 1970 على بعض المنتجات الفلاحية المبينة في الامر رقم 71 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يجب أن يكون موضوع تسليم شهادة من قبل الوالى أو مدير الفلاحة التابع للولاية ، وذلك طبقا للنموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار و تسلم هذه الشهادة الى المكلف بالتزويد أو في حالة استيراد ، الى مصلحة الجمارك لاثبات اعفاء البضاعة المسلمة أو المستوردة من الرسم المذكور .