مرسوم
· ج.ر عدد 23 لسنة 1986
مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 تتضمن تغيير ألقاب. 903
المادة 2
تلقب المسماة بوقلقولة مباركة المولودة سنة 1947 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2210) من الآن فصاعدا : ابن مبارك مباركة»
الميلاد رقم (502) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مبريكة » .