مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمنان العفو عن عقوبات 942
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 هواري بومدين