المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 والصادر من المحكمة الثورية للجنايات لمدينة الجزائر القاضي بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما على المدعو دو فالكو جان المسمى يحي لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي ، يرسم ما يلي :