مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمنان العفو عن عقوبات 942
المادة الأولى
يمنح العفو الى المدعو شاله محمود المحكوم عليه بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما من قبل المحكمة الثورية للجنايات التابعة لمدينة الجزائر في 10 ابريل سنة 1965 لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي .