المادة 3
يعفى من كامل عقوبة الحبس، المحكومة بها على الاشخاص الآتية أسماؤهم :
فردية
- سفيان أحمد المحكوم عليه في 5 مارس سنة 1985 من قبل محكمة الجلفة.
- مصباحي محمود المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بتيارت.
- العايب عمار، المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بباتنة.
- ميدان عيسى المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بالاغواط.
مشيش دليلة المحكومة عليها في 3 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائى بسطيف.
- برمان عبد الرحمن المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بالجلفة .