مرسوم
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن اجراءات عفو 1461
المادة الأولى
يعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من كامل عقوبة السجن المحكوم بها عليهم :
- قير ابراهيم المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1984 من قبل المحكمة الجنائية بمدينة الجزائر.
- براشمي محمد، المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1982 من قبل المحكمة الجنائية بوهران.