مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية طيبات (ولاية ورقلة ) من مهامه الانتخابية . 312 مرسوم مورح في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية الحوش (ولاية بسكرة) من مهامه الانتخابية. 312

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.