مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1967
مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة السياحة 179
المادة 2
يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 ...
هواري بومدين قرارات عمال العمالات