المادة 7
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 53 و 56 و 130 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :