مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 5
ان السيد نياطى بن عيسى المولود في 17 يونيو سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1441 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني بن عيسى