مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 4
ان السيد نياطى عزيز المولود في 26 ديسمبر سنة 1963 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 2025 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عزيز .