مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 4
ان الآنسة بوجروة فاطمة المولودة في 23 يناير سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1362 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فاطمة .