مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 3
ان السيد نياطى شريف المولود في 26 يونيو معمة 1965 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1148 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني شريف .