مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 3
ان السيد بوجروة مصطفى المولود في 3 غشت سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8026 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى مصطفى .