مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 2
ان السيد بوجروة أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8060 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى أحمد .