مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة 2
ان السيد نياطى يزيد المولود في 16 غشت سنة 1961 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1836 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني يزيد .