مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة الأولى
ان السيد بوجروة الطاهر، المولود في 16 مايو سنة 1941 بروراوة بلدية عمى موسى ، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 970 من نفس البلدية، وعقد الزواج رقم 1356 لسنة 1970 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا:
لطفى الطاهر .