مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة الأولى
ان السيد نياطى عبد القادر المولود في 6 ابريل مسنة 1932 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 234 من نفسى (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عبد القادر .