مرسوم
· ج.ر عدد 97 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20
المادة 2
يكلف وزير العمل الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 i هواري بومدين .