المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 .
بشير بومعزة موجز مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب مرسوم صادر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد يادى محمد الواسيني بصفته نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من 24 أوت سنة 1964 لتعيينه في مهام أخرى