مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة - 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بباريس (فرنسا) 1200
المادة 4
يكلف وزير التجارة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة المالية