مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير لدى رئاسة الجمهورية ) الكتابة العامة للحكومة ) 159
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر محمد لوظيفة مدير لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.