مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير لدى رئاسة الجمهورية ) الكتابة العامة للحكومة ) 159

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.