مرسوم
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الطاقة عن الامين العام لرئاسة والصناعات الجمهورية البتروكيماوية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة الصادق بوسنة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية