المادة 2
يحدد عدد ممثلي الادارة وممثلى الموظفين بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء على النحو التالي :
عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء النواب الاعضاء الدائمون الاعضاء النواب 1 (1) الملحقون الاداريون 2 2 (2) الكتاب الاداريون 2 3 (3) الاعوان الاداريون 2 4 (4) أعوان المكاتب 2 5 (5) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 2 6 (6) الضاربون على الآلة الكاتبة 2
(7) أعوان المصالح 3 4 (4) سائقو السيارات 2 و العمال المهنيون 3 2 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه