مرسوم
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
المادة الأولى
تنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات برر كيماوية، لجان متساوية الاعضاء، تختص بأسلاك الموظفين المبينة فيما يأتي : 1 (1) الملحقون الاداريون 2 (2) الكتاب الاداريون 3 (3) الاعوان الاداريون، 4 (4) أعوان المكاتب،
(5) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 6 (6) الضاربون على الآلة الكاتبة، 7 (7) أعوان المصالح، 8 (8) سائقو السيارات و العمال المهنيون.