مرسوم
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام أعضاء. بالمجالس التنفيذية للولايات. 1505
المادة 5
يحول مستخدمو المعهد العالي لاعمال الفنادق السياحية، الى المركز الوطني للتكوين في السياحة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.