مرسوم

مراسيم تشريعية المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ( استدراك ). 2051

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.