مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعيين رئيس لجنة التسيير الخاصة بمصلحة الكهرباء والغاز الجزائري - 143
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن خن رئيسا للجنة التسيير مصلحة (الكهرباء والغاز الجزائري » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 صفر سنة 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 62-053
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.