مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 بمنح الجنسية الجزائرية 837 موجز مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن قبول استقالة رئيس غرفة بالمجلس الاعلى . 839 موجز قرارات مؤرخة في 22 و 23 رجب عام 1384 الموافق 27 و 28 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين 839 موجز قرارات مؤرخة في 22 و 26 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1964 تتضمن تشطيب على كاتب ضبط غرفة وتعيين مستكتبين للضبط وعون مكتب . 839
مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر بالمالح (وهران) سنة 1964 بمنح الجنسية الجزائرية حدوجة بنت محمد ، المولودة في 14 مارس سنة 1957 بموجب مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق الموافق بالماليح (وهران) . 30 نوفمبر سنة 1964 ، تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع نور الدين بن محمد ، المولود في 28 فبراير سنة 1959 بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة بالمالح (وهران) . 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 رضوان بن محمد ، المولود في 19 أغسطس سنة 1961 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : بالمالح (وهران) . * محمد بن احمد ، المولود في 27 يوليو سنة 1932 بالمالح مليك بن محمد ، المولود في 4 مارس سنة 1964 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 بالمالح (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا :
حسيني محمد بن احمد حسيني الهواري بن محمد حسيني حدوجة بنت محمد حسيني نور الدين بن محمد حسيني رضوان بن محمد حسيني مايك بن محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم ، المولود في 14 ديسمبر سنة 1938 بوهران وولده القاصر محمد بن حسن المولود في .. أول أبريل سنة 1963 بوهران اللذان يدعوان من الآن فصاعدا : بلحسين حسن بن عمرو وبلحسين محمد بن حسن مسروة آمنة ، المولودة سنة 1913 بتلمسان .
محمدى بلعيد ، المولود في 9 سبتمبر سنة 1925 بمسرغين (وهران (وأولاده القصر :
بلعيد عبد الله المولود في 30 أغسطس سنة 1952 بوهران بلعيد رحمونة ، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1957 بوهران بلعيد آمنة ، المولودة فى 30 مارس سنة 1960 بوهران بلعيد سعيد ، المولود في 29 مايو سنة 1961 بوهران بلعيد صالحة 6 المولودة في 3 أكتوبر سنة 1962 بوهران ..
بلعيد نور الدين ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1963 بوهران .
محمدى بلعيد يدعى من الآن فصاعدا بلعيد محمد بن بلعيد بن محمد دبزة عبد القادر ولد عبد السلام ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1936 بعين الترك (وهران (وولداه القاصران :
ديره بتولة ، المولودة في 9 مايو سنة 1960 بعين الترك .
دبزة بومدين ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1961 بعين الترك (وهران) محمد ولد عبد القادر بن الحاج ، المولود في سبتمبر سنة 1914 بعين تموشنت) وهران) وأولاده القصر :
عبد القادر بن محمد ، المولود في 7 فبراير سنة 1955 بعين تموشنت (وهران) على بن محمد ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1957 بعين تموشنت (وهران) .
آمنة بنت محمد 6 المولودة في 18 فبراير سنة 1961 بعين تموشنت (وهران) منقور بن محمد ، المولود في 31 مارس سنة 1963 بعين تموشنت (وهران) بوزيان بن على ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1914 بالمالح (وهران) وأولاده القصر :
محمد بن بوزيان ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1956 بوهران لويزة بنت بوزيان ، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1959 بوهران حافظة بنت بوزيان ، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1961 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا :
بوزيان بوزيان بن على بوزيان محمد بوزيان لويزة بوزيان حافظة عبد القادر بن محمد بن على ، المولود في 6 ابريل سنة 1929 بالمرسى الكبير) وهران) وأولاده القصر :
محمد بن عبد القادر ، المولود في 31 يناير سنة 1950 بالمرسى الكبير (وهران) صافية بنت عبد القادر ، المولودة في 29 مايو سنة 1953 بالمرسى الكبير (وهران) •
- العربي بن عبد القادر ، المولود في 6 مايو سنة 1955 بالمرسى الكبير (وهران) لحسن بن عبد القادر ، المولود في 17 فبراير سنة 1959 بوهران الهواري بن عبد القادر ، المولود في 28 ديسمبر سنة 1961 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا :
شعو عبد القادر شعو محمد شعو صافية شعو العربي شعو لحسن شعو الهوارى بوزيان بن ميمون ، المولود في 28 أغسطس سنة 1939 بوهران والذى يدعى من الآن فصاعدا ميمون بوزيان الزهراء بنت زيزى بن جيلالي ، المولودة في 19 مايو سنة 1926 بوهران والتي تدعى من الآن فصاعدا بورقادي الزهراء بنت زيزي الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 سعدية بنت بلقاسم ولد عبد الله ، المولودة سنة 1912 بالمالح (وهران) مؤمن عمر ، المولود سنة 1941 بسيق (وهران) ميمون بن عبد القادر بن على ، المولود سنة 1927 بوهران والذي يدعى من الآن فصاعدا ابن على ميمون بن عبد القادر .
شيانو أنتوان سيبريان المولود في 17 سبتمبر سنة 1919 بمدينة الجزائر والذي يدعى من الآن فصاعدا شيانو عيسى موجز مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن قبول استقالة رئيس غرفة بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد مسعود ناصر عبد المجيد مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم.
بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، كلف السيد مسعود ناصر عبد المجيد كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة اغيل ازان
- ، بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد غرناوط بشير كاتبا متمرنا بنيابة الدولة بتلمسان موجز قرارات مؤرخة في 22 و 26 رجب عام 1384 الموافق 27 30 نوفمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد بوشناق نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1964 تتضمن تشطيب على كاتب بوجملين رئيس غرفة بالمجلس الاعلى موجز قرارات مؤرخة في 22 و 23 رجب عام 1384 الموافق 27 و 28 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة ابن احمد زكية كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بالمحكمة الابتدائية بمغنية .
بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، أعفى السيد أجناق عمرو كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية من الطبقة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمنصورة ، من مهامه ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، نقل السيد ابن بلدية محمد كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الادارية بالجزائر ، بنفس الصفة الى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، ألغى القرار المؤرخ في أول ابريل سنة 1963 المتضمن تعيين السيد بن زرجب مراد مؤقتا كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، وعين المعنى بالامر مؤقتا كاتب ضبط غرفة من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بنفس المدينة ، ابتداء من 14 مايو سنة 1963 .
بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد برارحى بلقاسم كاتب ضبط مكلفا بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ، بعين بيضاء ويتقاضى مرتبا يوافق المرتب الخاص بكتاب ضبط غرفة المتمرنين .
ضبط غرفة وتعيين مستكتبين للضبط وعون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد السياني احمد كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت ، المتوفى، من اطارات كتاب ضبط غرفة ، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 .
نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد سعيد عمرو الطيب مؤقتا مستكتبا للضبط متمرنا بمحكمة الشرطة بمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سينه 1964 ، عين مؤقتا السيد مزواني محمد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد بن يكو ابراهيم الخليل مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة جبالى طاوس عون مكتب كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.