مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير العمل والاستخدام 664
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد الله معراف لمهام مدير العمل والاستخدام ابتداء من 21 يناير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.