المادة الأولى
يعفى عن المحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم أدناه ، بشرط عدم صدور عقوبات أخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات عفو عن عقوبة سنة أشهر للمدعوين :
خايلي بشير بن احمد ، دوفيس دانييل ، بولورد الاخضر، بغبوج محمد ، حلوفي مسعود ، سعادى بلقاسم عفو عن عقوبة ستة أشهر عن المدعوين :
ساولي حسين ، حر رابح ، لزرف محمد ، جلول بن - الزين ، عيزة احمد ، حميد واحمد ، عفو عن عقوبة أربعة أشهر عن للمدعو :
خونيل مختار عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر عن للمدعو :
بوذيب سعد عفو عن عقوبة شهرين عن للمدعوين :
جادي محمد عفو عن عقوبة شهر عن للمدعوين :
سعد ميلود ، ابن علال سعيد ، غريمي رباح ، أوشيخ
- محمد ، داما محمد ، الحاج عبد الرحمن ، روماني رابح ، عكمون نور الدين ، قربة فضيل ، عميرية على وجودي محمد جميعهم مسجونون بفوج سجن الحراش عفو تام عن باقى العقوبة المحكوم بها على المدعوين :
مزهود عبد الرحمن ، ابن حمو سعيد ، سنوسي صالح وحر احمد .
عفو عن ثلاث سنوات سجن عن للمدعو :
قدور عبد القادر .
عفو عن عقوبة شهرين للمدعو :
ابن علال بوعالم عفو عن عقوبة شهر سجن للمدعو :
منهر باش كلود جميعهم مسجونون في دار التوقيف في مدينة الجزائر .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية عفو تام عن باقى عقوبة السجن المحكوم بها على المدعوين :
ميرابي معمر وبهلول محمد عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعوين :
ضيف الله عمرو بن يخلف وعريم داودى بن عبد القادر .
جميعهم مسجونون في دار التوقيف في البليدة عفو عن باقى عقوبة السجن المحكوم بها على المدعوين :
برادعي سالم ، عميمر محمد ، راعي بوعالم وبريس حميدو .
جميعهم مسجونون في دار التوقيف المركزية في برواقة .
عفو عن عقوبة شهرين للمدعوين :
الحاج هنى عبد الرحمن ومويل اندرى لويز ، كلاهما مسجونان في دار التوقيف في الاصنام .
عفو تام عن باقى العقوبة للمدعو :
قدورة عبد القادر المسجون بدار التوقيف بوهران عفو تام عن باقى العقوبة للمدعو :
زريوح محمد ، المسجون بدار التوقيف في سيدي بلعباس عفو تام عن باقى العقوبة للمدعوين :
عدوى بوجمعة والاعجل حافظ عفو عن عقوبة ستة أشهر للمدعو :
- كيسمون براهيم جميعهم مسسجونون بدار التوقيف في قسنطينة .
عفو تام عن باقى عقوبة المدعوة :
عوادي منوبية بنت شريف ، المسجونة بدار التوقيف في عنابة .
عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعو :
حمزاوى طاهر بن احمد بن بوعزي المسجون بدار التوقيف في سطيف ..
عفو تام عن باقى عقوبة للمدعوين :
شوادر دوادي ، بوجبا محمد بن صغير ، حميدي ابراهيم ابن عطية محمد ، ابن شطيب عوجه عبد الحفيظ ، شربدي مولود ، عبدللى عبد الرحمن ، آيت شاوش عمر ، وشيخ طاهر ابن نوار عفو عن عقوبة ستة أشهر للمدعوين :
- بوسنة بوجمعة ، خريبوت لحسن ، عبلا مولود ، طابوش عبد الباقى بن بشير ، بوشرا احمد ، وجوادا عمرو • عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعوين :
ابن طورا عبد الرزاق بن محمد وعبيدى الحسن بن طاهر .
جميعهم مسجونون بدار التوقيف المركزية في لانبيز