مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة 688
المادة الأولى
فتح المادةيعفى عن المحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم أدناه ، بشرط عدم صدور عقوبات أخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات عفو عن عقوبة سنة أشهر للمدعوين :
خايلي بشير بن احمد ، دوفيس دانييل ، بولورد الاخضر، بغبوج محمد ، حلوفي مسعود ، سعادى بلقاسم عفو عن عقوبة ستة أشهر عن المدعوين :
ساولي حسين ، حر رابح ، لزرف محمد ، جلول بن - الزين ، عيزة احمد ، حميد واحمد ، عفو عن عقوبة أربعة أشهر عن للمدعو :
خونيل مختار عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر عن للمدعو :
بوذيب سعد عفو عن عقوبة شهرين عن للمدعوين :
جادي محمد عفو عن عقوبة شهر عن للمدعوين :
سعد ميلود ، ابن علال سعيد ، غريمي رباح ، أوشيخ
- محمد ، داما محمد ، الحاج عبد الرحمن ، روماني رابح ، عكمون نور الدين ، قربة فضيل ، عميرية على وجودي محمد جميعهم مسجونون بفوج سجن الحراش عفو تام عن باقى العقوبة المحكوم بها على المدعوين :
مزهود عبد الرحمن ، ابن حمو سعيد ، سنوسي صالح وحر احمد .
عفو عن ثلاث سنوات سجن عن للمدعو :
قدور عبد القادر .
عفو عن عقوبة شهرين للمدعو :
ابن علال بوعالم عفو عن عقوبة شهر سجن للمدعو :
منهر باش كلود جميعهم مسجونون في دار التوقيف في مدينة الجزائر .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية عفو تام عن باقى عقوبة السجن المحكوم بها على المدعوين :
ميرابي معمر وبهلول محمد عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعوين :
ضيف الله عمرو بن يخلف وعريم داودى بن عبد القادر .
جميعهم مسجونون في دار التوقيف في البليدة عفو عن باقى عقوبة السجن المحكوم بها على المدعوين :
برادعي سالم ، عميمر محمد ، راعي بوعالم وبريس حميدو .
جميعهم مسجونون في دار التوقيف المركزية في برواقة .
عفو عن عقوبة شهرين للمدعوين :
الحاج هنى عبد الرحمن ومويل اندرى لويز ، كلاهما مسجونان في دار التوقيف في الاصنام .
عفو تام عن باقى العقوبة للمدعو :
قدورة عبد القادر المسجون بدار التوقيف بوهران عفو تام عن باقى العقوبة للمدعو :
زريوح محمد ، المسجون بدار التوقيف في سيدي بلعباس عفو تام عن باقى العقوبة للمدعوين :
عدوى بوجمعة والاعجل حافظ عفو عن عقوبة ستة أشهر للمدعو :
- كيسمون براهيم جميعهم مسسجونون بدار التوقيف في قسنطينة .
عفو تام عن باقى عقوبة المدعوة :
عوادي منوبية بنت شريف ، المسجونة بدار التوقيف في عنابة .
عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعو :
حمزاوى طاهر بن احمد بن بوعزي المسجون بدار التوقيف في سطيف ..
عفو تام عن باقى عقوبة للمدعوين :
شوادر دوادي ، بوجبا محمد بن صغير ، حميدي ابراهيم ابن عطية محمد ، ابن شطيب عوجه عبد الحفيظ ، شربدي مولود ، عبدللى عبد الرحمن ، آيت شاوش عمر ، وشيخ طاهر ابن نوار عفو عن عقوبة ستة أشهر للمدعوين :
- بوسنة بوجمعة ، خريبوت لحسن ، عبلا مولود ، طابوش عبد الباقى بن بشير ، بوشرا احمد ، وجوادا عمرو • عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعوين :
ابن طورا عبد الرزاق بن محمد وعبيدى الحسن بن طاهر .
جميعهم مسجونون بدار التوقيف المركزية في لانبيز
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 989 وحرر بالجازئر فى 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.