مرسوم

مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة 688

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.