مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام نواب عمال عمالات بتوقرت ، تلاغ ، المحمدية ، قالمة ، بجاية ، مسيلة ، خراطة ، والعلمة . 653 موجز مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة سنة 1964 تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة ، ونواب عمال عمالات . 655 موجز قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن القبول في مباريات الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 655
موجز مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة 6 ونواب عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد ابن يحيى محمد الصادق ، لمهام عامل عمالة تيارت ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1964 • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد خليفة محمد الطاهر ، لمهام نائب عامل عمالة بيسكرة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد عليان الطاهر لمهام نائب عامل عمالة بغرداية ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد قدماني عبد الوهاب لمهام نائب عامل عمالة بقالمة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد فرحاني عبد النور ، لمهام نائب عامل عمالة ببرج منايل ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد زيداني محمد ، لمهام نائب عامل عمالة بسيدي بلعباس ابتداء من 15 أوت سنة 1964 .
موجز قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن القبول في مباريات الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 قبل المرشحون الآتية أسماؤهم المباريات الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة حسب ترتيب الاستحقاق : 1 ولد حمودة بوخالفة 7 - كوري مبارك
– تهامي أحمد - آيت قاسي مجيد تجاني عبد القادر بوقار محمد أمزيان 4 مقران عبد المجيد 10 – درماش مصطفى ه تجيني حمزة 11 لعروم عبد الكريم 6 شويرف بشير 12 بورغدة محمد 13 – ابن تواتي ميلود 41 - ابن سليمان عبد السلام
14 - نور الدين سالم 42 عسلاوي محمد 10 يعلى محمد 43 - معيزة المدني 16 – بوعتال الصديق 44 - لعوير صالح 17 6 عيسي سعيد 45 قلوش جديد محمد
18 - ابن منصور مصطفى 46 - عباس التركي اسماعيل 19 – مرابطي الهاشمي 47 ايسياخم محمود
20 - ابن عمار كريستيان 48 - بغدادي عبد القادر
21 - ابن حسين محمد 49 - سعيداني أحمد
22 - آيت عبد المالك العربي 50 ابن عيسى محي الدين 23 شنتوف جمال اه حمزة رشيد 24 منصورة بوزيان 52 سعدوني احمد
25 - كلاسي محمد 53 - مقيدش عبد القادر
26 - بونقراف عبد القادر 30 صباح أحمد
27 - عمراني احمد 55 زينة محمد
28 - بوتارن احمد 56 خروبي حمو
29 - بودرغومة عبد الكريم 57 - ابن منصور محمد
30 - رخصي بلعيد 58 - زروقي العربي 31 – بوشامة محمد 59 حمديني ليلى 32 لعرق محمد 60 - حميدو منير
33 - رحماني الشريف 61 - جيدل سليمان
34 - عالم حسن 62 - هلال حمود 35 عربوش علي 63 - لونيس محمد
36 - بودهري أحمد 64 - سلال الطاهر
37 - بوسرية يحيى 65 - جاب الله علي
38 - تافت بوزيد محمد 66 لبديوي سعودي 39 فتوحي علي 67 نكاعة عبد الله 40 شنوخ حسن 68 سويسي المكي وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 ألحق السيد جعرود عبد القادر كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس ، بنفس الصفة ، بالمحكمة الابتدائية ببوخنيفيس وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام رؤساء مصالح عمالية للوقاية المدنية والنجدة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد ابن الابيض عبد السلام ، ليقوم بالنيابة ، بمهام رئيس المصلحة العمالية 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 للوقاية المدنية والنجدة بعمالة عنابة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد زمورى سعيد ، الممارسة مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الجزائر ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 .
ويستمر فى القيام بمهام الولاية على فرقة رجال المطافئ بالجزائر العاصمة بصفة قبطان متطوع بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 أنتدب السيد ستوتى محمد الحبيب لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة تلمسان ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 ..
بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد مكحلى مصطفى لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة مستغانم ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد بدرى احمد ليمارس بالنيابة ، مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الاصنام ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد شراك محمد لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة وهران ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد بتيل بركاني ، ليمارس بالنيابة ، مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة المدية ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد ابن عطاء الله الشريف ، ليمارس مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة قسنطينة ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 ، ويستمر في القيام بمهام الولاية على فرقة رجال المطافيء بقسنطينة بصفة مقدم (كوماندان) .
بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد الشاوي خالد لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة سطيف ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.