المادة 8
يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل وتنظيم اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 غيرت كما يلى المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 (22) سبتمبر سنة 1964) عين مؤقتا أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمي ، للقرض الفلاحي التعاوني بسيدى بلعباس :
ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
السادة :
الكبير عبد القادر بو هند عمار نيزار عبد القادر حساني بن على بلاغات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل انداران للمقاولين المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ينذر السادة ج ريتزنطالير ، وأولاده المقاولون في النجارة عيسى محمد الحرش معاشو ممثلو القطاع الخاص :
السادة :
الاكحل حبيب رقيب بن خالد شيا على احمد »
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك