مرسوم
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 762 منشور يتضمن تطبيق المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في ه ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 ، بشأن استخدام قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني 762
المادة الأولى
يكلف المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، علاوة على الاختصاصات المخولة له بموجب المرسومين المشار اليهما أعلاه ، رقم 63-90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، ورقم 63-23 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، بالتسويق في السوق الداخلية للمنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه والحوامض والتين والتمر والزيتون والنباتات المستخرجة منها العطور والعطور النباتية والخمور الصادرة من المزارع والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، كما يكلف أيضا بتصدير هذه المنتجات في الاسواق الخارجية .