مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية خميستي (ولاية تيبازة من مهامهه الانتخابية . 1198
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية خميستي (ولاية تيبازة من مهامهه الانتخابية . 1198
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.