مرسوم
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مدير وانهاء انتداب المهام مدير . 1017
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 .
هواري بومدين 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية