مرسوم
· ج.ر عدد 94 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام . 1588
المادة 2
يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين