مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الاذن الاستثنائى لرئيس غرفة للقيام بمهام غرفة أخرى في محكمة استئناف الجزائر 872
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، رخص استثنائيا للسيد قائد حمود مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر محمد رئيس غرفة بمحكمة استئناف مدينة الجزائر والمعين سنة 1964 يتضمن الاذن الاستثنائي لرئيس غرفة للقيام بمهام من قبل الجمعية العامة لهذه المحكمة برئاسة غرفة الاتهام خلال غرفة أخرى في محكمة استئناف الجزائر دورة 1964 1965 بمهام غرفة أخرى بنفس المحكمة .
الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين ، والشؤون الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.