مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الاذن الاستثنائى لرئيس غرفة للقيام بمهام غرفة أخرى في محكمة استئناف الجزائر 872

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.