ج.ر عدد 61 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية

  • مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة موظفين بالعمالات 870 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 870 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل .

مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانيتي رئاسة الجمهورية ووزارة الاوقاف . 871 مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانيات المديرية العامة للمالية ووزارة الصناعة والطاقة ، ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 872 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الاذن الاستثنائى لرئيس غرفة للقيام بمهام غرفة أخرى في محكمة استئناف الجزائر 872 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 4 و 17 جمادى الاولى و 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 و 24 سبتمبر و 14 أكتوبرسنة 1964 تتضمن احداث ، وتسمية ، والغاء دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي . 873

  • قرارات تتضمن تعيين لمهام مدير وقيم بالمستشفيات وانهاء مهام مدير 874 وزارة السياحة قرارات مؤرخة في 19 و 29 ربيع الثاني عام 1384

870 الجريدة الرسمية الموافق 28 غشت و 7 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة موظفين 874 قرارات عمال العمالات فراران مؤرخان في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 باعتبار الاراضي التي استولت عليها بلديتا جملة رعين عبيد من أعمال المنفعة العمومية 870 بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 مناقصة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة 870 اعلان نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مناقصات . 870 الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة 876 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بالعمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، انتدب السيد بوضياف عبد الحميد كاتبا عاما لعمالة عنابة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، انتدب السيد خليفة محمد الطاهر نائبا العامل عمالة بعين الدفلى ، ابتداء من 20 نوفمبر سنه 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد مقراني محمد العامل عمالة بالقالة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد مقراني محمد الناصر المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد عيسات رشيد لمهام نائب عامل عمالة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 6 وضع حد لانتداب السيد جلفي عبد القادر المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 20 نوفمبر سنة 01964 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2964- القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 ، لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الباب 6634 «مصلحة الفلاحة اعادة النففات )) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50,000) د.ج يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان ئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2564- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية السنة 1964 لوزير العدل حامل الاختام يقرر ما يلى :

الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (3000000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة العدل باب 31-11- « المصالح القضائية ، أجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار (3000000 د. ج) يقيد في ميزانية وزارة العدل . باب 9133 تعويضات عائلية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو مقرر مؤرخ فى 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانيتي رئاسة الجمهورية ووزارة الاوقاف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على قانون المالية لسنة 1964 رقم 49636 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته الثامنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لعام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) ، و بمقتضى المرسوم رقم 33564- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن احداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون ألف دينار (000ر 520) دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المذكورة بجدول الحالة أ الملحق بهذا المقرر . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون ألف دينار ( 000ر 520 دج ) يقيد في الميزانيتين والابواب المذكورة بجدول الحالة ب الملحق بهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة - أ الاعتمادات الملغاة الباب العناوين بالدينار 31-91 اعتماد احتياطى لموازنة مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين 5200000 دج جدول الحالة - ب - الاعتمادات المفتوحة الابواب العناوين رئاسة ( بالدينار ) الجمهورية الداخلية 31-12 الادارة العمالية - التعويضات وزارة 33-91 المنح العائلية والمنح المختلفة 200000 الاوقاف 5000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ر 520000

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة يقرر ما يلى : 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانيات المديرية العامة للمالية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ووزارة الصناعة والطاقة ، ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى سبعمائة وسبعون ألف دينار ( 770,000 د. ج) مقيد في ميزانية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ، ، أ » الملحق بهذا المقرر بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره سبعمائة في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته الثامنة ، وسبعون ألف دينار ( ) 7700000) دج) يقيد في الميزانيات وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب يناير سنة المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المقرر الذي ينشر قانون المالية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لسنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة )، الشعبية . وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في سنة 1964 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33564- الصادر في سنة 1964 المتضمن احداث مديرية عامة للمالية الجمهورية ، الباب 2 ديسمبر وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 2 ديسمبر عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه برئاسة الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة أ الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار تكاليف مشتركة 31-91 اعتماد احتياطى لموازنة مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين 7700000 الابواب 310-01 الادارة المركزية 33-91 المنح العائلية 33 91 33 المنح العائلية مجموع الاعتمادات الملغاة 0000 770 جدول الحالة - ب - الاعتمادات المفتوحة العناوين ( بالدينار ) المديرية العامة للمالية الاجور الرئيسية 0000000 وزارة الصناعة والطاقة 000ر 100 وزارة التجارة 0000 70 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31-01 الادارة المركزية - وزارة العدل الاجور الرئيسية 100,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر 770 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، رخص استثنائيا للسيد قائد حمود مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر محمد رئيس غرفة بمحكمة استئناف مدينة الجزائر والمعين سنة 1964 يتضمن الاذن الاستثنائي لرئيس غرفة للقيام بمهام | من قبل الجمعية العامة لهذه المحكمة برئاسة غرفة الاتهام خلال غرفة أخرى في محكمة استئناف الجزائر دورة 1964 1965 بمهام غرفة أخرى بنفس المحكمة .

الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين ، والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة فى 4 و 17 جمادى الاولى و 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 و 24 سبتمبر و 14 أكتوبر سنة 1964 تتضمن احداث وتسمية والغاء دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بموجب قرارات مؤرخة في 4 و 17 جمادى الاولى و 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 و 24 سبتمبر و 14 اكتوبر سنة 1964 ، أحدثت الدوائر الآتية للاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل : عمالة المدية : بنى سرور ( بلديتا بنى سرور وأولاد سيدي ابراهيم ) عمالة عنابة : قالمة القروية ( قسم من بلدية قالمة ) سوق أهراس القروية (قسم من بلدية سوق اهراس وبلدية حنانشة ) . عمالة سعيدة : داود ( بلدية داود ) سعيدة القروية ( قسم من بلدية سعيدة ، وبلدية الحساسية ) أولاد خالد ( بلديتا أولاد خالد ، وأولاد ابراهيم ) سيدي احمد ) بلدية سيدي احمد ) البيض الغربي ( بلديتا رقاصة وعين العراك ) بوقطب ( بلدية بوقطب ) مشرية الجنوبية ( بلدينا نعمة ومكمن بن عمرو ) عمالة سطيف : محفوظة ( بلدية محفوظة ) برج بوعريريج القروية ( قسم من بلدية برج بوعريريج وبلدية سيدى مبارك ) برج غدير ( بلدية برج غدير ) الحمادية ( بلدية الحمادية ) زمورة ( بلدية زمورة ) المهير ( بلدية المهير ) الخضراء ) بلدينا الخضراء وثنية النصر ) سوق الاثنين ) بلديات سوق الاثنين ، ودرقينة وتاسكريوت ) برياشة ( بلديتا برياشة وقنديرة ) تيشي ( بلدية تيشى ) العلمة القروية ( قسم من بلدية العلمة ، وبازر زهراء ) عين الحجر ( بلديتا عين الحجر وبيضاء البرج ) بئر الاحرش ( بلديتا بئر الاحرش ، وأم العجول ) رأس الماء ) بلدينا رأس الماء وبني فوده ) بابور ( بلدية بابور ) عموشة ( بلدية عموشة ) بني شبانة ( بلدية شبانة ) بوسلام ( بلدية بوسلام ) تلا ايفاسن ( بلدية تلا ايفاسن ) مسياة القروية ( قسم من بلدية مسيلة ، وحضنة وادى مسيلة ) حمام دالة ) بلديتا حمام دالة ، وأو أنوغا ) أولاد دراج ( بلديتا أولاد دراج ، وأولاد عادى قبالة ) سيدى عيش القروية ( قسم من بلدية سيدى عيش وبلدية سمصون ) . شحينى ) بلدينا شحيني وسيلال ) بموجب قرارات مؤرخة في 4 و 17 جمادى الاولى و 8 جمادي الثانية عام 1384 و 11 و 24 سبتمبر و 14 اكتوبر سنة 1964 حدد نطاق دوائر الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل كما يلى : عمالة المدية : قصر الشلالة ( قسم من بلدية قصر الشلالة وبلدية مقار) مجدل ( بلدية مجدل ) جبل مسعد ( بلديتا جبل مسعد وعين الملح ) بوسعادة ) بلديتا بوسعادة وبئر فلالية من عمالة سطيف) عمالة عنابة : مدينة قالمة ( قسم من بلدية قالمة ) مدينة سوق أهراس ( قسم من بلدية سوق أهراس ) عمالة سعيدة : عين الحجر ( بلدية عين الحجر ) مفتاح سيدي بوبكر ( بلدية مفتاح سيدي بوبكر ) البيض الشرقى ) بلدية البيض الشرقي ) مشرية الشمالية ( بلديتا مشرية والابيض ) ( عين الصفراء ) بلديات عين الصفراء ، وبو سمغوم ، و مغرار ، وعسلة ) عمالة سطيف : آقبو ( بلدية أقبو ) اغيل على ( بلدية اغيل على ) آوز لاقن ( بلدية أوزلاقن ) صدوق ( بلدية صدوق ) تاز مالت ( بلديتا تازمالت وبنى منصور ) مجانة ( بلدية مجانة ) منصورة ( بلدية منصورة ) عين تاقورت ( بلدية عين تاقورت ) كتب أوقاس ( بلدية أوقاس ) القصور ) بلديتا القصور ، وتوجه ) وادى أميزور ) بلدية وادى أميزور ) عين ولمان ( بلدية عين ولمان ) أمبير ( بلديتا آمبير وصالح باي ) خراطة ( بلدية خراطة ) العين الكبيرة ( بلدية العين الكبيرة ) الاربعون ( بلدية الاربعين )

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 بوقاعة ( بلدية بوقاعة ) قنزيت ) بلديتا قنزيت وبني ورتلان ) مدينة مسيلة ( قسم من بلدية مسيلة ) بشارة ( بلدية بشارة ) مدينة سيدى عيش ( قسم من بلدية سيدي عيش ) اين ماتن ( بلدية ايل ماتن ) أدكار ( بلديتا ادكار و آيت ادير ) بموجب قرارات مؤرخة في 4 جمادى الاولى و 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 سبتمبر و 14 اكتوبر سنة 1964 الغيت دوائر الاسعاف الطبى الاجتماعي المتعاقدة الآتية : عمالة سعيدة : سعيدة

  • عين عباسة عمالة سطيف : آقبو بورج بوعريريج رأس الوادي بجاية الشمالية بجاية الجنوبية العلمة و تعوض بدوائر الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل والمحدد نطاقها على الشكل الآتى : عمالة سعيدة : مدينة سعيدة ( قسم من بلدية سعيدة ) عين عباسة ( بلدية عين عباسة ) مدينة برج بوعريريج ( قسم من بلدية برج بوعريريج )
  • رأس الوادي ( بلدية رأس الوادي )
  • بجاية الشمالية ( قسم من بلدية بجاية ) بجاية الجنوبية ( قسم من بلدية بجاية ) العلمة ( قسم من بلدية العلمة ) بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 تسمى دائرة الاسعاف الطبي الاجتماعى بدوام كامل لمقان بدائرة سيدى لعجل ويحدد نطاقها كما يلى : ( بلديتا سيدى لعجل وقسم من بلدية قصر الشلالة) بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 ، ألغيت دائرة باتنة للاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل ، وأن مدينة باتنة الحضرية تقسم الى دائرتين للاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل ، وتسمى هاتان الدائرتان ب : مدينة باتنة الاولى ، ومدينة باتنة الثانية قرارات تتضمن تعيين لمهام مدير وقيم بالمستشفيات وانهاء مهام مدير بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 | ( أول أكتوبر سنة 1964 ) انتدب السيد العاقل محمد سعيد ، مديرا للمستشفى المدني في بوسعادة . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1384 ( 16 نوفمبر سنة 1964 ) انتدب ابتداء من هذا اليوم السيد حديد بلقاسم مديرا للمستشفى المدنى فى ثنية بني عائشة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 ( أول أكتوبر سنة 1964 ) انتدب السيد مالك على المهام قيم على مصحة بيرو للسل بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1384 (12) أكتوبر سنة 1964 ) انتدب السيد حمرى خوجة قيما على مصحة السل في سرايدي بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 ( 14 أكتوبر سنة 1964 ) أنتدب السيد خلفاوى حسين قيما على المستشفى المدني في خراطة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1384 ( 16 نوفمبر سنة 1964 ) انتدب السيد فارس عبد العزيز قيما على المستشفى المدني في القالة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 ( 14 أكتوبر سنة 1964 ) أنهيت مهام السيد خلفاوي حسين مدير المستشفى المدنى فى خنشلة ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1964 وزارة السياحة قرارات مؤرخة في 19 و 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت و 7 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرارات مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1384 ( 28 غشت سنة 1964 ) أنتدب السادة الآتية أسماؤهم : عبد اللاوى لمهام مندوب اقليمي شنتوف مصطفى لمهام مندوب أقليمي حسين مصطفى لمهام عون محاسب بسكرى يوسف المهام مندوب في الخارج طكوك مهدى لمهام مندوب في الخارج ابن عيسى مصطفى لمهام مندوب معاون يعلن محمد لمهام مندوب معاون زيتوني محمد لمهام مندوب معاون مطيب على المهام مندوب معاون بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 (7 سبتمبر سنة 1964 ) انتدب السيد شرشالى لمهام مندوب في الخارج

الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 870 قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة قراران مؤرخان في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 باعتبار الاراضي التي استولت عليها بلديتا جملة | وعين عبيد من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 18 رجب عام 1384 ( 23 نوفمبر سنة 1964 ) أعلن أنه من المنفعة | العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 127457 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1957 ، استيلاء بلدية جمله على قطع الارض المشتملة على مساحة قدرها 6 هكتارات و 9 آرات و 22 سنتيارا العائدة للمالكين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار وتتم هذه العملية لقاء تأدية الثمن المتفق عليه وقدره 2000 دينار جزائرى للهكتار بقصد تشييد الابنية البلدية وقرية المعاد بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 18 رجب عام 1384 ( 23 نوفمبر سنة 1964 ( أعلن أنه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 127457 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، استيلاء بلدية عين العبيد على القطعة الموجودة في المكان المسمى « بليدية » دوار مراشدة والمشتملة على مساحة قدرها 4 هكتارات و 77 آرا وسنتيارين والجارية بملك ورثة الجزار ومن معهم تعد هذه القطعة لتشييد مركز قروى . وتتم هذه العملية لقاء دفع الثمن المتفق عليه والمحدد بقرار المحكمة الابتدائية الكبرى في قسنطينة بتاريخ 25 يونيو سنة 1961 بلاغات اعلانات وزارة التربية الوطنية نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة لتقديم أدوات المطابخ والموائد اللازمة لتجهيز ألف مطعم مدرسي يستوعب مائة وجبة في المدارس القروية التابعة لوزارة التربية الوطنية - مديرية الشؤون العامة للتعليم الابتدائي . آخر أجل لاستلام العروض : خلال عشرة أيام كاملة من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجرائد اليومية الجزائرية توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية - نيابة مديرية لتجهيز المدرسي والجامعي . . . . المكتب الثاني طريق الغولف - الجزائر ، عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون أجل سريان مفعول العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد قفل باب استلام العروض • يمكن مراجعة وزارة التربية الوطنية ، نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني . . . . طريق الغولف الجزائر للحصول على السندات المتعلقة بهذه المناقصة أو الاطلاع عليها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة ان المناقصة المفتوحة لبناء مركز تليفوني في الحراش بالجزائر والمحدد أجلها بصورة أولية في 22 ديسمبر سنة | 1964 على الساعة 17 قد مددت لغاية 15 يناير سنة 1965 على الساعة 17 فيما يخص القطعة التالية : القطعة التاسعة : التدفئة المركزية - تكييف الهواء . تطلب المعلومات من عند السيد جاك دار بيدا المهندس المعماري 85 شارع محمد الخامس بالجزائر تليفون 01-29-66 اعلان بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1384 الموافق 8 ديسمبر سنة 1964 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المتضمن تحديد حقوق وضع البطاقات الخاصة بالعائلات المتعددة الافراد بخمسة دنانير ( 5 د. ج) نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية دائرة تيارت عمالة تيارت الطريق العمالي رقم 1 مناقصة يتسلم المهندس الرئيسى لدائرة تيارت الى غاية 23 ديسمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء التصريح بالمشاركة في تنفيذ أشغال بناء الطريق العمالى رقم 1 من جيلالي بن عمرو الى ناظورة - قسم أولاد عمرو بورد و ما بين النقطة الكيلومترية 92 + 832 و 107 + 391 •

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الشروط الرئيسية 1 - طلب القبول : يجب على المتنافسين الراغبين فى المناقصة أن يوجهوا طلبا بهذا الامر ضمن كتاب مضمون الوصول الى : المهندس الرئيسي للجسور والطرقات دائرة تيارت نهج أباختو على بتيارت . وأن يضيفوا الى الطلب الاوراق الآتية : 1 ) تصريحا يبين فيه عزم المقاول فى المشاركة مشيرا الى اسمه العائلى وصفاته وسكناه . 2 ) بيانا يشير فيه الى المراجع الخاصة بالوسائل التقنية التي يتصرف فيها وكذا المراجع حول الاشغال التي سبق له أن قام بها لحساب الادارة

  1. شهادة من الصندوق الاجتماعي ويجب أن ترسل الطلبات مع الاوراق المضافة اليها الى المهندس الرئيسي ضمن ظرف مزدوج ويحمل الظرف الخارجى العنوان المشار اليه أعلاه . أما الظرف الداخلي فيحمل البيان « مناقصة للطريق العمالي رقم – 1 – » وكذا اسم المقاول وعنوانه 2 - درس الطلبات : يجدد المهندس الرئيس للجسور والطرقات قائمة الاشخاص المقبولين للمشاركة . ويعلم فيما بعد المقاولون المقبولون للمشاركة 6 برسالة مضمونة الوصول مباشرة كما يستلمون آنذاك نموذج المشاركة و دفترا خاصا بالتعليمات الخصوصية أما الاشخاص غير المقبولين فترجع لهم الاوراق التي سلموها مع اشعار بعدم قبول طلباتهم . عمالة مستغانم مقاطعة تيغنيف مدينة تيغنيف بناء قسم داخلى يحتوى على 120 سريرا مناقصة فتحت مناقصة لبناء قسم داخلى يحتوى على 120 سريرا بتيغنيف تقدر قيمتها ب 450,000 دينار على وجه التقريب . أساس المناقصة تنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تشمل حفر الاسس وتشييد الحيطان والسدود والنجارة والاشغال الحديدية والحدادة والترصيص الصحى والكهرباء والدهان وتركيب الزجاج وتنفذ هذه الاشغال بالمتر حسب جدول الاثمان المتعلقة بالوحدات المطبقة . مكان الاطلاع على الملف يمكن للمقاولين أن يستلموا الملف الضرورى لتقديم عروضهم من . مصلحة الدراسات التقنية والانجازات الجزائرية 28 نهج محمد خميستي بوهران ابتداء من يوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 مقابل اداء نفقات استخراج نسخ ايداع العروض يجب أن تصل عروض المقاولين اما عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول واما ان تودع ضمن ظرف مختوم مقابل وصل ببلدية تيغنيف يوم الاربعاء 23 ديسمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء آخر أجل . وفتح الظروف غير علاني دائرة تيزي وزو مناقصة تفتح مناقصة لتنفيذ الاشغال الخاصة بحفر الاسس والطرق والشبكات المختلفة اللازمة لبناء مركز التعليم التقني بجامع السهاريج يمكن للمقاولين أن يطلعوا على دفتر الشروط ويسحبوه من مقر الشركة سكمو . . . . . 21 نهج مارسيل دو كلو بالجزائر ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1964 والعروض المتضمنة المساهمة ودفتر الشروط الخصوصية وجدول الاثمان والتفصيلات التقديرية والمصحوبة وجوبا بشهادة الصندوق الاجتماعي والتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والشهادات المهنية ، يجب أن تصل لغاية 16 يناير سنة 1965 الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، الحى الادارى بتيزي وزو ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما . الصندوق الجزائري للتنمية هيئة التسيير والامن الجوية مطار بجاية - سمام مناقصة ستفتح قريبة مناقصة هدفها تنفيذ انشاء بناء بالوسائل العامة على مطار بجاية - سمام بمساحة مسقوفة قدرها 120 مترا مربعا وبعلو قدره هره مترا . تشتمل الاشغال على المجموعة التالية : حفر الاسس ، الجدران ، النجارة الخشبية والتركيبات المعدنية ، الترصيص الصحى ، الكهرباء ، التجبيص والدهان يطلب من المقاولات التي تهمها هذه الاشغال تقديم طلب ترخيص بالمشاركة الى مدير المنشآت الاساسية لهيئة التسيير والامن الجوية - شارع الاستقلال بالجزائر مصحوبا بالمراجع الخاصة بالاشغال المماثلة لهذه الاشغال المطلوبة من حيث الاهمية والنوع وذلك قبل يوم التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1964 على الساعة 17 آخر أجل . المطبعة الرسمية - الجزائر