مرسوم

مرسومان مؤرخان في 10 محرم 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش عام ونائب مدير بمصالح الصحة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.