مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المعهد التربوي الوطني 329
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ناصر خالد خوجة لمهام مدير المعهد التربوى الوطنى ابتداء من أول فبراير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 63-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.